مسألة 1249 — كتاب الإقرار
ليس الاستثناء من التعقيب بالمنافي، بل يكون المقرّ به ما بقي بعد الاستثناء إن كان الاستثناء من المثبت ونفس المستثنى إن كان الاستثناء من المنفي، فلو قال: (له عليّ عشرة إلّا درهماً) أو (هذه الدار التي بيدي لزيد إلّا الغرفة الفلانيّة) كان إقراراً بالتسعة وبالدار ما عدا الغرفة، ولو قال: (ما له عليّ شـيء إلّا درهم) أو (ليس له من هذه الدار إلّا الغرفة الفلانيّة) كان إقراراً بدرهم والغرفة. هذا إذا كان الإخبار بالإثبات أو النفي متعلّقاً بحقّ الغير عليه، وأمّا لو كان متعلّقاً بحقّه على الغير كان الأمر بالعكس، فلو قال: (لي عليك عشرة إلّا درهماً) أو (لي هذه الدار إلّا الغرفة الفلانيّة) كان إقراراً بالنسبة إلى نفي حقّه عن الدرهم الزائد على التسعة ونفي ملكيّة الغرفة، فلو ادّعى بعد ذلك استحقاقه تمام العشرة أو تمام الدار حتّى الغرفة لم يسمع منه، ولو قال: (ليس لي عليك إلّا درهم) أو (ليس لي من هذه الدار إلّا الغرفة الفلانيّة) كان إقراراً منه بنفي استحقاق ما عدا الدرهم وما عدا الغرفة.
#الإقرار#الاستثناء_من_الإقرار