مسألة 1250 — كتاب الإقرار

لو أقرّ بعين لشخص ثُمَّ أقرّ بها لشخص آخر - كما إذا قال: (هذه الدار لزيد ثُمَّ قال بل لعمرو) - حكم بكونها للأوّل وأعطيت له وأغرم للثاني قيمتها.
#الإقرار#تعدد_الإقرار_بعين_واحدة#تغريم_المقر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ