مسألة 1251 — كتاب الإقرار

لو ادّعى البائع إنّ إقراره بقبض الثمن كان مواطأة للإشهاد عليه عند الحاكم الشرعيّ لغرض تصديقه وثيقة البيع مثلاً وأنّه لم يقبض الثمن في الواقع كان عليه إقامة البيّنة على دعواه أو إحلاف المشتري على إقباض الثمن.
#الإقرار#الإقرار_بقبض_الثمن#دعوى_المواطأة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ