مسألة 1252 — كتاب الإقرار
إذا أقرّ بولد أو أخ أو أُخت أو غير ذلك نفذ إقراره مع احتمال صدقه فيما عليه من وجوب إنفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة في إرث ونحو ذلك، وأمّا بالنسبة إلى غير ذلك ممّا عليه من الأحكام ففيه تفصيل، فإن كان الإقرار بالولد ثبت النسب بإقراره مع احتمال صدقه عادة وشرعاً وعدم المنازع إذا كان الولد صغيراً وكان تحت يده، ولا يشترط فيه تصديق الصغير، ولا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه ويثبت بذلك النسب بينهما وكذا بين أولادهما وسائر الطبقات على إشكال لا يترك معه مراعاة مقتضى الاحتياط. وأمّا في غير الولد الصغير فلا أثر للإقرار إلّا مع تصديق الآخر فإن لم يصدّقه الآخر لم يثبت النسب وإن صدّقه - ولا وارث غيرهما - توارثا، وفي ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إن لم يكن مقرّاً إشكال والاحتياط لا يترك، وكذلك في تعدّي التوارث إلى غيرهما، ولا يترك الاحتياط أيضاً فيما لو أقرّ بولد أو غيره ثُمَّ نفاه بعد ذلك.
#الإقرار#الإقرار_بالنسب#ثبوت_النسب#التوارث