مسألة 1253 — كتاب الإقرار

لو أقرّ الوارث بأولى منه دفع ما في يده إليه ولو كان مساوياً دفع بنسبة نصيبه من الأصل، ولو أقرّ باثنين دفعة فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما فيعمل بالإقرار، ولكن تبقى الدعوى قائمة بينهما، ولو أقرّ بأولى منه في الميراث ثُمَّ أقرّ بأولى من المقرّ له أوّلاً - كما إذا أقرّ العمّ بالأخ ثُمَّ أقرّ بالولد - فإن صدّقه المقرّ له أوّلاً دفع إلى الثاني وإلّا فإلى الأوّل ويُغَرَّم للثاني.
#الإقرار#إقرار_الوارث_بأولى_منه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ