مسألة 1254 — كتاب الإقرار

لو أقرّ الولد بآخر ثُمَّ أقرّ بثالث وأنكر الثالث الثاني كان للثالث النصف وللثاني السدس، ولو كانا معلومي النسب لم يلتفت إلى إنكاره فيكون المال بينهم أثلاثاً.
#الإقرار#تعدد_الإقرار_بالنسب#قسمة_الميراث
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ