مسألة 1255 — كتاب الإقرار
إذا كان للميّت ولدان وأقرّ أحدهما له بثالث وأنكر الآخر لم يثبت نسب المقرّ به فيأخذ المنكر نصف التركة ويأخذ المقرّ الثلث - حيث أنّ هذا نصيبه بمقتضى إقراره - ويأخذ المقرّ به السدس، وهو تكملة نصيب المقرّ وقد نقص بسبب إقراره.
#الإقرار#إقرار_أحد_الولدين_بثالث