مسألة 1256 — كتاب الإقرار
إذا كانت للميّت زوجة وإخوة مثلاً وأقرّت الزوجة بولد له فإن صدّقتها الإخوة كان ثمن التركة للزوجة والباقي للولد، وإن لم تصدّقها أخذت الإخوة ثلاثة أرباع التركة وأخذت الزوجة ثمنها والباقي وهو الثمن للمقرّ له.
#الإقرار#إقرار_الزوجة_بولد_للميت