مسألة 1037 — كتاب الصوم

لو صام الصبيّ تطوّعاً وبلغ في الأثناء ولو قبل الزوال لم ‏يجب عليه الإتمام وإن كان هو الأحوط استحباباً، ولو أفاق المجنون أو المغمى عليه أثناء النهار وكان مسبوقاً بالنيّة فالأحوط لزوماً أن يتمّ صومه وأن يقضيه إن لم‏ يفعل ذلك.
#الصوم#شروط_الصوم#البلوغ#المجنون#المغمى_عليه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ