مسألة 1037 — كتاب الصوم
لو صام الصبيّ تطوّعاً وبلغ في الأثناء ولو قبل الزوال لم يجب عليه الإتمام وإن كان هو الأحوط استحباباً، ولو أفاق المجنون أو المغمى عليه أثناء النهار وكان مسبوقاً بالنيّة فالأحوط لزوماً أن يتمّ صومه وأن يقضيه إن لم يفعل ذلك.
#الصوم#شروط_الصوم#البلوغ#المجنون#المغمى_عليه