مسألة 1039 — كتاب الصوم

المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده - وكذا في الرجوع منه - هو البلد لا حدّ الترخّص، نعم لا يجوز الإفطار للمسافر إلّا بعد الوصول إلى حدّ الترخّص فلو أفطر قبله عالماً بالحكم وجبت الكفّارة.
#الصوم#شروط_الصوم#صوم_المسافر#حد_الترخص#الكفارة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ