يشترط في صحّة الهبة القبض، ولا بُدَّ فيه من إذن الواهب إلّا أن يهب ما في يده فلا حاجة حينئذٍ إلى قبض جديد وإن كان الأحوط لزوماً اعتبار الإذن في القبض بقاءً.