لو مات الواهب بعد إقباض الموهوب لزمت الهبة - وإن كانت لأجنبيّ ولم تكن معوّضة - وليس لورثته الرجوع، وكذلك لو مات الموهوب له، فينتقل الموهوب إلى ورثته انتقالاً لازماً.