مسألة 1332 — كتاب الهبة

لو باع الواهب العين الموهوبة فإن كانت الهبة لازمة بأن كانت لذي رحم أو معوّضة أو قصد بها القربة يقع البيع فضوليّاً، فإن أجاز الموهوب له صحّ وإلّا بطل، وإن كانت غير لازمة صحّ البيع ووقع من الواهب وكان رجوعاً في الهبة، هذا إذا كان ملتفتاً إلى هبته، وأمّا لو كان ناسياً أو غافلاً وذاهلاً ففي كونه رجوعاً قهريّاً إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
#الهبة#بيع_العين_الموهوبة#الرجوع_بالفعل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ