مسألة 1047 — كتاب الصوم

لا يجب الفور في القضاء، وإن كان الأحوط استحباباً عدم تأخير قضاء صوم شهر رمضان عن شهر رمضان الثاني، وإن فاتته أيّام من شهر واحد لا يجب عليه التعيين ولا الترتيب، وإن عيّن لم‏ يتعيّن إلّا إذا كان له أثر، وإذا كان عليه قضاء من شهر رمضان سابق ومن لاحق لم يجب التعيين، كما لا يجب الترتيب فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق ويجوز العكس، نعم إذا تضيّق وقت اللاحق بمجيء شهر رمضان الثالث فالأحوط الأولى قضاء اللاحق، وإن نوى السابق صحّ صومه ووجبت عليه الفدية.
#الصوم#قضاء_الصوم#الفورية#الترتيب#التعيين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ