مسألة 1084 — الاعتكاف
إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلاً وجبت الكفّارة، ويلحق به على الأحوط لزوماً الجماع المسبوق بالخروج المحرّم وإن بطل اعتكافه به بشرط عدم رفع يده عنه، ولا تجب الكفّارة بالإفساد بغير الجماع وإن كان أحوط استحباباً، وكفّارته ككفّارة صوم شهر رمضان مخيّرة وإن كان الأحوط استحباباً مراعاة الترتيب فيها ككفّارة الظهار . وإذا كان الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع نهاراً وجبت كفّارتان، إحداهما لإفطار شهر رمضان والأُخرى لإفساد الاعتكاف، وكذا إذا كان في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وإن كان الاعتكاف المذكور منذوراً معيّناً أو ما بحكمه وجبت كفّارة ثالثة لمخالفة النذر، وإذا كان الجماع لامرأته الصائمة في شهر رمضان وقد أكرهها وجبت كفّارة رابعة عنها على الأحوط لزوماً. والحمد لله ربّ العالمين
#الاعتكاف#كفارة_الاعتكاف#الجماع#تعدد_الكفارة#شهر_رمضان