مسألة 1150 — كتاب الزكاة

يجوز لمن وجب الإنفاق عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته إذا كان عاجزاً عن الإنفاق عليه، وإن كان الأحوط استحباباً الترك. الرابع: أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غير هاشميّ. وهذا شرط عامّ في مستحقّ الزكاة وإن كان الدافع إليه هو الحاكم الشرعيّ ولا فرق فيه بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام، حتّى سهم العاملين، وسبيل الله تعالى، نعم لا بأس بانتفاع الهاشميّ كغيره من الأوقاف العامّة ونحوها ممّا صرف عليها من سهم سبيل الله تعالى مثل المساجد والمستشفيات والمدارس والكتب ونحوها.
#الزكاة#أوصاف_المستحقين#واجب_النفقة#الهاشمي#العجز_عن_الإنفاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ