مسألة 1260 — كتاب خمس

الأحوط وجوباً أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤونة سنته دفعة واحدة، وأمّا إذا أُعطي تدريجاً حتّى بلغ مقدار مؤونة سنته فلا يجوز أعطاؤه الزائد عليها بلا إشكال. ويجوز البسط والاقتصار على إعطاء صنف واحد، بل يجوز الاقتصار على إعطاء واحد من صنف.
#الخمس#مستحق_الخمس#مؤونة_السنة#البسط
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ