مسألة 1273 — كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

إذا لم‏ تكفِ المراتب المذكورة في ردع الفاعل لم ‏يجز الانتقال إلى الجرح والقتل وكذا إذا توقّف على كسر عضو من يد أو رجل أو غيرهما أو إعابة عضو كشلل أو اعوجاج أو نحوهما فإنّه لا يجوز شيء من ذلك، وإذا أدّى الضرب إلى ذلك - خطأً أو عمداً - ضمن الآمر والناهي لذلك، فتجري عليه أحكام الجناية العمديّة إن كان عمداً والخطائيّة إن كان خطأً. نعم يجوز للإمام (عليه السلام) ونائبه ذلك إذا كان يترتّب على معصية الفاعل مفسدة أهمّ من جرحه أو قتله، وحينئذٍ لا ضمان عليه.
#الأمر_بالمعروف#النهي_عن_المنكر#الجرح_والقتل#الضمان#إذن_الإمام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ