مسألة 38 — مستحدثات المسائل
إذا تقرّر في عقد التأمين قيام المؤمَّن له بدفع مبلغ التأمين أقساطاً، فتخلّف عن تسديد قسط - كمّاً أو كيفاً - لم يجب على المؤمِّن القيام بدفع المبالغ التي تعهّد بدفعها عند وقوع الضرر المعيّن، كما لا يحقّ للمؤمَّن له استرجاع ما سدّده من أقساط التأمين.
#المسائل_المستحدثة#التأمين#تخلف_الأقساط#سقوط_التعهد