مسألة 62 — مستحدثات المسائل

لا يجوز قطع جزء من إنسان حيّ لإلحاقه بجسم غيره إذا كان قطعُه يُلحِقُ به ضرراً بليغاً كما في قلع العين وقطع اليد وما شاكلها، وأمّا إذا لم ‏يُلحِق به الضرر البليغ - كما في قطع قطعة من الجلد أو جزء من النخاع أو إحدى الكلْيتين لمن لديه كلية أُخرى سليمة - فلا بأس به مع رضا صاحبه إذا لم ‏يكن قاصراً لصغر أو جنون وإلّا لم ‏يجز مطلقاً، وكما يجوز القطع في الصورة المذكورة يجوز أخذ المال بازاء الجزء المقطوع.
#المسائل_المستحدثة#الترقيع#التبرع_بالأعضاء#الحي#الكلية#الضرر_البليغ
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ