مسألة 62 — مستحدثات المسائل
لا يجوز قطع جزء من إنسان حيّ لإلحاقه بجسم غيره إذا كان قطعُه يُلحِقُ به ضرراً بليغاً كما في قلع العين وقطع اليد وما شاكلها، وأمّا إذا لم يُلحِق به الضرر البليغ - كما في قطع قطعة من الجلد أو جزء من النخاع أو إحدى الكلْيتين لمن لديه كلية أُخرى سليمة - فلا بأس به مع رضا صاحبه إذا لم يكن قاصراً لصغر أو جنون وإلّا لم يجز مطلقاً، وكما يجوز القطع في الصورة المذكورة يجوز أخذ المال بازاء الجزء المقطوع.
#المسائل_المستحدثة#الترقيع#التبرع_بالأعضاء#الحي#الكلية#الضرر_البليغ