مسألة 66 — مستحدثات المسائل
لو تمَّ تلقيح المرأة بمنيّ غير الزوج فحملت منه ثُمَّ ولدت، فإن حدث ذلك اشتباهاً - كما لو أُريد تلقيحها بمنيّ زوجها فاشتبه بغيره - فلا إشكال في انتسابه إلى صاحب المنيّ، فإنّه نظير الوطء بشبهة. وأمّا إن حدث ذلك مع العلم والعمد فلا يبعد انتسابه إليه أيضاً وثبوت جميع أحكام الأبوّة والبنوّة بينهما حتّى الإرث، لأنّ المستثنى من الإرث هو الولد عن زنى، وهذا ليس كذلك وإن كان العمل الموجب لحصول الحمل به محرّماً. وهكذا الحال في انتسابه إلى أُمّه فإنّه ينتسب إليها حتّى في الصورة الثانية ولا فرق بينه وبين سائر أولادها أصلاً، ومن قبيل هذه الصورة ما لو ألقت المرأة منيّ زوجها في فرج امرأة أُخرى بالمساحقة أو نحوها فحملت ثُمَّ ولدت فإنّه ينتسب إلى صاحب النطفة وإلى التي حملته وإن كان العمل المذكور محرّماً.
#المسائل_المستحدثة#التلقيح_الصناعي#النسب#الوطء_بشبهة#الإرث