مسألة 72 — مستحدثات المسائل
يجوز للمرأة أن تجري عمليّة جراحيّة لغلق القناة التناسليّة (النفير) وإن كان يؤدّي إلى قطع نسلها بحيث لا تحمل أبداً، ولكن إذا توقّف ذلك على كشف ما يحرم كشفه من بدنها للنظر إليه أو للمسه من غير حائل لم يجز لها الكشف إلّا في حال الضرورة حسب ما مرّ في المسألة السابقة، ولا يجوز للمرأة أن تجري عمليّة جراحيّة لقطع الرحم أو نزع المَبيضين ونحو ذلك ممّا يؤدّي إلى قطع نسلها ولكن يستلزم ضرراً بليغاً بها إلّا إذا اقتضته ضرورة مرضيّة، ونظير هذا الكلام كلّه يجري في الرجل أيضاً.
#المسائل_المستحدثة#تحديد_النسل#التعقيم#العملية_الجراحية#قطع_النسل