مسألة 78 — مستحدثات المسائل
الأنقاض الباقية من المساجد بعد هدمها - كأحجارها وأخشابها - وآلاتها - كفرشها ووسائل إنارتها وتبريدها وتدفئتها - إذا كانت وقفاً عليها وجب صرفها في مسجد آخر، فإن لم يمكن ذلك جعلت في المصالح العامّة، وإن لم يمكن الانتفاع بها إلّا ببيعها باعها المتولّي أو من بحكمه وصرف ثمنها على مسجد آخر . وأمّا إذا كانت أنقاض المسجد ملكاً طِلْقاً له، كما لو كانت قد اشتريت من منافع العين الموقوفة على المسجد، فلا يجب صرف تلك الأنقاض بأنفسها على مسجد آخر، بل يجوز للمتولّي أو من بحكمه أن يبيعها إذا رأى المصلحة في ذلك، فيصرف ثمنها على مسجد آخر، وما ذكرناه من التفصيل يجري أيضاً في أنقاض المدارس والحسينيّات ونحوهما من الأوقاف العامّة الواقعة في الطرقات.
#المسائل_المستحدثة#الشوارع_المفتوحة#أنقاض_المساجد#المتولي#الأوقاف_العامة