مسألة 170 — كتاب الطهارة
من وجد على بدنه أو ثوبه منيّاً، وعلم أنّه منه بجنابة لم يغتسل منها وجب عليه الغسل، ويعيد كلّ صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة، دون ما يحتمل سبقها عليها فإنّه لا تجب إعادتها وإن علم تاريخ الجنابة وجهل تاريخ الصلاة ولكنّ الإعادة أحوط استحباباً، وإن لم يعلم أنّه منه لم يجب عليه شيء.
#الطهارة#غسل_الجنابة#سبب_الجنابة#خروج_المني#إعادة_الصلاة