مسألة 12 — كتاب النكاح

يجوز للرجل النظر إلى ما عدا العورة من مماثله - شيخاً كان المنظور إليه أو شابّاً، حسن الصورة أو قبيحها - ما لم يكن بتلذّذ شهويّ أو مع الريبة - أي خوف الافتتان والوقوع في الحرام - وهكذا الحال في نظر المرأة إلى ما عدا العورة من مماثلها، وأمّا العورة - وهي القُبُل والدُّبُر كما مرّ في أحكام التخلّي - فلا يجوز النظر إليها حتّى بالنسبة إلى المماثل، نعم حرمة النظر إلى عورة الكافر المماثل والصبيّ المميّز تبتني على الاحتياط اللزوميّ.
#النكاح#النظر_واللمس#نظر_المماثل#حرمة_نظر_العورة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ