مسألة 35 — كتاب النكاح
لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الإيجاب، بل يصحّ الإيجاب بلفظ والقبول بلفظ آخر، فلو قال: (زَوَّجْتُكَ) فقال: (قَبِلْتُ النِكاح) أو قال: (أنْكَحْتُكَ) فقال: (قَبِلْتُ التزويج)، صحّ وإن كان الأحوط استحباباً المطابقة.
#النكاح#عقد_النكاح#عدم_مطابقة_الصيغة