يعتبر في العقد القصد إلى إيجاد مضمونه، وهو متوقّف على فهم معنى لفظ (زوّجت) أو ما يقوم مقامه ولو بنحو الإجمال، ولا يعتبر العلم بخصوصيّاته ولا تمييز الفعل والفاعل والمفعول مثلاً، فإذا كان الموجب بقوله: (زوّجت) قاصداً إيجاد العُلْقة الخاصّة المعروفة التي يطلق عليها الزواج في اللغة العربيّة وكان الطرف الآخر قابلاً لذلك المعنى كفى.