مسألة 38 — كتاب النكاح
تشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول على الأحوط لزوماً، وتكفي العرفيّة منها فلا يضرّ الفصل في الجملة بحيث يصدق معه أنّ هذا قبول لذلك الإيجاب، كما لا يضرّ الفصل بمتعلّقات العقد من القيود والشروط وغيرهما وإن كثرت.
#النكاح#عقد_النكاح#الموالاة