مسألة 40 — كتاب النكاح
يشترط في العاقد المجري للصيغة أن يكون قاصداً للمعنى حقيقة، فلا عبرة بعقد الهازل والساهي والغالط والنائم ونحوهم، ولا بعقد السكران وشبهه ممّن لا قصد له معتدّاً به، كما يشترط فيه العقل فلا عبرة بعقد المجنون وإن كان جنونه أدواريّاً إذا أجرى العقد في دور جنونه. وكذلك يشترط فيه البلوغ فلا يصحّ عقد الصبيّ المميّز لنفسه - وإن كان قاصداً للمعنى - إذا لم يكن بإذن الوليّ، بل وإن كان بإذنه إذا كان الصبيّ مستقلّاً في التصرّف، وأمّا إذا كان العقد من الوليّ وكان الصبيّ وكيلاً عنه في إنشاء الصيغة، أو كان العقد لغيره وكالة عنه أو فضولاً فأجازه، أو كان لنفسه فأجازه الوليّ، أو أجازه هو بعد البلوغ ففي صحّته إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في مثله.
#النكاح#عقد_النكاح#شروط_العاقد#عقد_الصبي