يشترط في صحّة العقد رضا الزوجين واقعاً، فلو أذنت الزوجة متظاهرة بالكراهة مع العلم برضاها القلبيّ صحّ العقد، كما أنّه إذا عُلمت كراهتها واقعاً وإن تظاهرت بالرضا بطل العقد.