مسألة 45 — كتاب النكاح
يصحّ التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من الطرفين بتوكيل الزوج أو الزوجة أو كليهما إن كانا كاملين، أو بتوكيل وليّهما إذا كانا قاصرين، ويجب على الوكيل أن لا يتعدّى عمّا عيّنه الموكّل من حيث الشخص والمهر والخصوصيّات الأُخرى وإن كانا على خلاف مصلحة الموكّل، فإن تعدّى كان فضوليّاً موقوفاً على إجازته، كما تجب عليه مراعاة مصلحة الموكّل فيما فوّض أمره إليه من الخصوصيّات، فإن تعدّى وأتى بما هو خلاف المصلحة كان فضوليّاً أيضاً.
#النكاح#عقد_النكاح#التوكيل_في_العقد#حدود_الوكيل