مسألة 49 — كتاب النكاح

لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح دواماً أو انقطاعاً لا للزوج ولا للزوجة، فلو شرطاه بطل الشرط دون العقد، ويجوز اشتراط الخيار في المهر مع تعيين المدّة، فلو فسخ ذو الخيار سقط المهر المسمّى فيكون كالعقد بلا ذكر المهر فيرجع إلى مهر المثل مع الدخول، هذا في العقد الدائم الذي يصحّ من دون ذكر المهر، وأمّا المتعة التي لا تصحّ بدونه فلا يصحّ فيها اشتراط الخيار في المهر أيضاً.
#النكاح#عقد_النكاح#شرط_الخيار#الخيار_في_المهر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ