مسألة 156 — كتاب النكاح

تحرم على الأب زوجة ابنه، وعلى الجدّ - لأب كان أم لأُمّ - زوجة حفيده وسبطه وإن نزل حرمة دائميّة، سواء أكان النكاح دواماً أم انقطاعاً، وسواء دخل الابن أو الحفيد أو السبط بزوجته أم لا، وسواء أكانوا نسبيّين أم رضاعيّين.
#النكاح#المصاهرة#تحريم_زوجة_الابن_والحفيد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ