مسألة 356 — كتاب النكاح

إذا امتنع الزوج عن الإنفاق مع قدرته عليه فرفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم الشرعيّ، أبلغه الحاكم بلزوم أحد الأمرين عليه: إمّا الإنفاق أو الطلاق، فإن امتنع عن الأمرين ولم يمكن الإنفاق عليها من ماله - ولو ببيع عقاره إذا توقّف عليه - ولا إجباره على الطلاق جاز للحاكم أن يطلّقها بطلبها، وإذا كان الزوج غير قادر على الإنفاق على زوجته وجب عليه طلاقها إذا لم ترضَ بالصبر معه، فإذا لم يفعل جاز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعيّ فيأمر الزوج بالطلاق، فإن امتنع وتعذّر إجباره عليه طلّقها الحاكم، ويقع الطلاق بائناً في الصورتين، ولا فرق فيما ذكر بين الحاضر والغائب وسيأتي حكم المفقود في محلّه.
#النكاح#النشوز_والشقاق#طلاق_الحاكم_للامتناع_عن_النفقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ