مسألة 358 — كتاب النكاح

إذا هجر زوجته هجراً كلّيّاً فصارت كالمعلّقة لا هي ذات زوج ولا هي مطلّقة، جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعيّ، فيُلزم الزوج بأحد الأمرين: إمّا العدول عن هجرها وجعلها كالمعلّقة، أو تسريحها لتتمكّن من الزواج من رجل آخر، فإذا امتنع منهما جميعاً جاز للحاكم - بعد استنفاد كلّ الوسائل المشروعة لإجباره حتّى الحبس لو أمكنه - أن يطلّقها بطلبها ذلك. ويقع الطلاق بائناً أو رجعيّاً حسب اختلاف الموارد، ولا فرق فيما ذكر بين بذل الزوج نفقتها وعدمه.
#النكاح#النشوز_والشقاق#الهجر_الكلي#المعلقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ