مسألة 406 — كتاب النكاح

إذا فقد الأبوان فالحضانة للجدّ من طرف الأب، فإذا فقد ولم يكن له وصيّ ولا للأب فالمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) ثبوت حقّ الحضانة لأقارب الولد على ترتيب مراتب الإرث الأقرب منهم يمنع الأبعد، ومع التعدّد والتساوي في المرتبة والتشاحّ يقرع بينهم، ولكن هذا لا يخلو عن إشكال، فالأحوط لزوماً التراضي بينهم مع الاستئذان من الحاكم الشرعيّ أيضاً.
#النكاح#الحضانة#فقد_الأبوين#ترتيب_الأقارب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ