مسألة 580 — كتاب الطـلاق

إذا طلّق زوجته ثُمَّ مات قبل انقضاء العدّة، فإن كان الطلاق رجعيّاً بطلت عدّة الطلاق واعتدّت عدّة الوفاة من حين بلوغها الخبر، فإن كانت حائلاً اعتدّت أربعة أشهر وعشراً، وإن كانت حاملاً اعتدّت بأبعد الأجلين منها ومن وضع الحمل كغير المطلّقة، وإن كان الطلاق بائناً اقتصرت على إتمام عدّة الطلاق ولا عدّة عليها بسبب الوفاة.
#العدة#عدة_الوفاة#الطلاق_ثم_الموت
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ