مسألة 632 — كتاب الخلع والمباراة

المباراة كالخلع في جميع ما تقدّم من الشروط والأحكام، وتختلف عنه في أُمور ثلاثـة: 1. إنّها تترتّب على كراهة كلّ من الزوجين لصاحبه، بخلاف الخلع فإنّه يترتّب على كراهة الزوجة دون الزوج كما مرّ . 2. إنّه يشترط فيها أن لا يكون الفداء أكثر من مهرها، بل الأحوط الأولى أن يكون أقلّ منه، بخلاف الخلع فإنّه فيه على ما تراضيا به ساوى المهر أم زاد عليه أم نقص عنه. 3. إنّه إذا أوقع إنشاءها بلفظ (بارأتُ) فالأحوط لزوماً أن يتبعه بصيغة الطلاق، فلا يجتزئ بقوله: (بارأت زوجتي على كذا) حتّى يتبعه بقوله (فأنتِ طالق أو هي طالق)، بخلاف الخلع إذ يجوز أن يوقعه بلفظ الخلع مجرّداً كما مــرّ . ويجوز في المباراة - كالخلع - إيقاعها بلفظ الطلاق مجرّداً بأن يقول الزوج: - بعد ما بذلتْ له شيئاً ليُطَلِّقَها - (أنْتِ طالِقٌ عَلىٰ ما بَذَلْتِ).
#المباراة#الفرق_بين_الخلع_والمباراة#كراهة_الطرفين#صيغة_المباراة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ