مسألة 655 — كتاب الإيـلاء
المشــهـــور بـــين الفقـهــاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّ الأشهــر الأربعــة - التي يُنظر فيها المؤلي ثُمَّ يُجبر على أحد الأمرين بعدها - تبدأ من حين الترافع إلى الحاكم، وقيل: من حين الإيلاء، فعلى هذا لو لم ترافع حتّى انقضت المدّة ألزمه الحاكم بأحد الأمرين من دون إمهال وانتظار مدّة، ولا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
#الإيلاء#بداية_مدة_الإنظار#الاحتياط