مسألة 672 — كتاب اللعان
لا يقع اللعان إلّا عند الحاكم الشرعيّ وفي وقوعه عند المنصوب من قبله لذلك إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، وصورة اللعان أن يبدأ الرجل ويقول بعد قذفها أو نفي ولدها: (أشْهدُ بالله أنّي لمن الصادقين فيما قلتُ من قذفها أو نفي ولدها) يقول ذلك أربع مرّات، ثُمَّ يقول مرّة واحدة: (لعنةُ الله عليَّ إن كنتُ من الكاذبين) ثُمَّ تقول المرأة بعد ذلك أربع مرّات: (أشْهدُ بالله أنّه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا أو نفي الولد) ثُمَّ تقول مرّة واحدة: (إنّ غضب الله عليَّ إن كان من الصادقين).
#اللعان#شروط_وقوع_اللعان#صيغة_اللعان#الحاكم_الشرعي