مسألة 777 — كتاب الكفّارات
إذا وجبت عليه كفّارة مخيّرة لم يجزِ أن يكفّر بجنسين، بأن يصوم شهراً ويطعم ثلاثين مسكيناً في كفّارة شهر رمضان، أو يطعم خمسة ويكسو خمسة مثلاً في كفّارةاليمين، نعم لا بأس باختلاف أفراد الصنف الواحد منها، كما لو أطعم بعض العدد طعاماً خاصّاً وبعضه غيره، أو كسى بعضهم ثوباً من جنس وبعضهم من جنس آخر، بل يجوز في الإطعام أن يشبع بعضاً ويسلّم إلى بعض كما مرّ .
#الكفارات#الكفارة_المخيرة#عدم_الجمع_بين_الأجناس