مسألة 185 — كتاب الطهارة

الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء في الغسل بتحريك البدن تحت الماء بقصد الغسل، كأن يكون جميع بدنه تحت الماء فيقصد الغسل الترتيبيّ بتحريك الرأس والرقبة أوّلاً ثُمَّ الجانبين، وكذلك تحريك بعض الأعضاء وهو في الماء بقصد غسله، وأيضاً الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء في الغسل بإخراج البدن من الماء بقصد الغسل، ومثله إخراج بعض الأعضاء من الماء بقصد غسله. ومنها: إطلاق الماء، وطهارته - بل ونظافته على الأحوط لزوماً - وإباحته، والمباشرة اختياراً، وعدم المرض ممّا يتضرّر معه من استعمال الماء، وطهارة العضو المغسول على نحو ما تقدّم في الوضوء. وقد تقدّم فيه أيضاً ما يتعلّق باعتبار إباحة الإناء والمصبّ، وحكم الجبيرة والحائل وغيرهما من أفراد الضرورة، وحكم الشكّ والنسيان وارتفاع السبب المسوّغ للوضوء الناقص في الأثناء وبعد الفراغ منه، والغُسل كالوضوء في جميع ذلك، نعم يفترق عنه في عدم اعتبار الموالاة فيه في الترتيبيّ منه، وكذلك عدم اعتبار مراعاة الأعلى فالأعلى في غسل كلّ عضو .
#الطهارة#غسل_الجنابة#واجبات_الغسل#الغسل_الارتماسي#شرائط_الغسل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ