مسألة 878 — كتاب الأطعمـة والأشـربة
لا يحلّ من السمك إلّا ما كان له فلس عرفاً ولو بالأصل فلا يضرّ زواله بالعارض فيحلّ الكَنْعَت والرَّبيٖثا والبزّ والبُنّيّ والشَّبُّوط والقطّان والطَّبَرانيّ والإبْلاميّ ويلحق بها الإربيان - المسمّى في زماننا هذا بـ (الرُّوبيان) - دون (أُمّ الرُّوبيان). ولا يحلّ ما ليس له فلس عرفاً في الأصل كالجِرّيّ والزِّمّيٖر والزَّهْو والمارماهي، وإذا شكّ في وجود الفلس وعدمه بنى على العدم.
#الأطعمة_والأشربة#حيوان_البحر#علامة_الفلس