مسألة 975 — كتاب الميراث
الدية في حكم مال المقتول، فتقضى منها ديونه، وتخرج منها وصاياه أوّلاً قبل الإرث ثُمَّ يوزّع الباقي على ورثته كسائر الأموال، ولا فرق في ذلك بين كون القتل خطأً محضاً، أو شبه عمد، أو عمداً محضاً، فأخذت الدية صلحاً أو لتعذّر القصاص بموت الجاني أو فراره أو نحوهما، كما لا فرق في مورد الصلح بين أن يكون ما يأخذونه أزيد من الدية أو أقلّ أو مساوياً، وهكذا لا فرق بين أن يكون المأخوذ من أصناف الدية أم من غيرها. ويرث الدية كلّ وارث سواء أكان ميراثه بالنسب أم السبب حتّى الزوجين في القتل العمديّ وإن لم يكن لهما حقّ القصاص، لكن إذا وقع الصلح والتراضي بالدية ورثا نصيبهما منها، نعم لا يرث منها الأخ والأُخت للأُمّ، بل ولا سائر من يتقرّب بها وحدها كالأخوال والأجداد من قبلها.
#الميراث#ميراث_الدية#توزيع_الدية