مسألة 1019 — كتاب الميراث
يستحبّ لكلٍّ من الأبوين الوارثين لولدهما إطعام الجدّ والجدّة المتقرّب به سدس الأصل إذا زاد نصيبه على السدس، فلو خلف الميّت أبويه وجدّاً لأب أو أُمّ يستحبّ للأُمّ أن تطعم أباها السدس وهو نصف نصيبها، ويستحبّ للأب أن يطعم أباه سدس أصل التركة وهو ربع نصيبه، وفي اختصاص الحكم المذكور بصورة اتّحاد الجدّ فلا يشمل التعدّد أو صورة فقد الولد للميّت فلا يشمل صورة وجوده إشكال، فيؤتى به في غيرهما برجاء المطلوبية.
#الميراث#إطعام_الجد_والجدة#استحباب_الإطعام