مسألة 1034 — كتاب الميراث

إذا اجتمع الجدّ بأحد أقسامه المذكورة للأُمّ مع الأخ للأب يكون للجدّ الثلث، وفي صورة التعدّد يقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً، وللأخ الثلثان ومع التعدّد والاختلاف يكون للذكر ضعف حظّ الأُنثى. وإذا كانت مع الجدّ للأُمّ أُخت للأب فإن كانتا اثنتين فما زاد لم تزد الفريضة على السهام، وإن كانت واحدة كان لها النصف وللجدّ الثلث، وفي السدس الزائد من الفريضة إشكال من حيث إنّه يردّ على الأُخت أو عليها وعلى الجدّ، فلا يترك الاحتياط بالصلح.
#الميراث#الطبقة_الثانية#اجتماع_الإخوة_والأجداد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ