مسألة 1050 — كتاب الميراث
يرث كلّ واحد من أولاد العُمومة والخُؤولة نصيب من يتقرّب به، فإذا اجتمع ولد عمّة وولد خال أخذ ولد العمّة - وإن كان واحداً أُنثى - الثلثين، وولد الخال - وإن كان ذكراً متعدّداً - الثلث، والقسمة بين أولاد العُمومة أو الخُؤولة على النحو المتقدّم في أولاد الإخوة في المسألة (1040).
#الميراث#الطبقة_الثالثة#أولاد_الأعمام_والأخوال#نصيب_من_يتقرب_به