مسألة 1055 — كتاب الميراث

إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال كان للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى من النصف أو الربع وللأخوال الثلث وللأعمام الباقي، وأمّا قسمة الثلث بين الأخوال وكذلك قسمة الباقي بين الأعمام فعلى ما تقدّم.
#الميراث#الطبقة_الثالثة#اجتماع_الزوجين_مع_الأعمام_والأخوال
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ