مسألة 1083 — كتاب الميراث

إذا أوصى من لا وارث له إلّا الامام (عليه السلام) بجميع ماله للفقراء والمساكين وابن السبيل، لم تنفذ وصيته إلّا بمقدار الثلث، كما هو الحال فيما لو أوصى بجميع ماله في غير الأُمور المذكورة، وقد تقدّم ذلك في كتاب الوصيّة في المسألة (1410).
#الميراث#ولاء_الإمامة#الوصية_بالثلث
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ