مسألة 1090 — كتاب الميراث
الحمل مادام حملاً لا يرث وإن علم حياته في بطن أُمّه، ولكن إذا كان غيره متأخّراً عنه في الطبقة أو الدرجة لم يدفع له شيء من التركة إلى أن يتبيّن الحال، فلو كان للميّت حمل وله أحفاد وإخوة انتظر فإن سقط حيّاً اختصّ بالإرث وإن سقط ميّتاً ورثوا. ولو كان للميّت وارث آخر في طبقة الحمل ودرجته - كما لو كان له أولاد أو أبوان - جاز تقسيم التركة على سائر الورثة بعــد عزل مقدار نصيــب الحمل فيما لو علــم حاله - ولو بالاستعانة بالأجهزة العلميّة الحديثة - من أنّه واحد أو متعدّد ذكر أو أُنثى، وإن لم يعلم حاله فالأحوط لزوماً أن يعزل له نصيب ذكر بل ذكرين بل أزيد منه حسب العدد المحتمل احتمالاً معتدّاً به، فإن سقط ميّتاً يعطى ما عزل له إلى سائر الورثة بنسبة سهامهم، ولو سقط حيّاً وتبيّن أنّ المعزول أزيد من نصيبه قسّم الزائد على الورثة كذلك.
#الميراث#ميراث_الحمل#عزل_نصيب_الحمل